alardha blog bannar

Collapse

إعلان

Collapse
لا يوجد إعلانات حتى الآن.

KJA_adsense_ad5

Collapse

حكم التعامل مع الشركات ذات الربح الهرمي

Collapse
X
 
  • فرز
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts

  • حكم التعامل مع الشركات ذات الربح الهرمي

    فتوى اللجنة الدائمة في شركة بزناس وهبة الجزيرة وشركات التسويق الهرمي
    وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة ( بزناس ) و ( هبة الجزيرة ) والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ، ليقنع هؤلاء آخرين أيضاً بالشراء وهكذا ، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات ، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء ، وهذا ما يسمي التسويق الهرمي أو الشبكي .

    الحمد لله

    أجابت اللجنة على السؤال السابق بالتالي :

    أن هذا النوع من المعاملات محرم ، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج ، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف ، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات ، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات ، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك ، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج ، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح ، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة ، فهي محرمة شرعاً لأمور:

    أولاً :

    أنها تضمنت الربا بنوعيه ، ربا الفضل وربا النسيئة ، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه ، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير ، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع ، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة ، فهو غير مقصود للمشترك ، فلا تأثير له في الحكم .

    ثانياً :

    أنها من الغرر المحرم شرعاً ، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا ؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها ، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً ، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً ؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه ، فالغالب إذن هو الخسارة ، وهذه هي حقيقة الغرر ، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما ، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الغرر ، كما رواه مسلم في صحيحه .

    ثالثاً :

    ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل ، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين ، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29

    رابعاً :

    ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس ، من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك ، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً ، وهذا من الغش المحرم شرعاً ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( من غش فليس مني ) رواه مسلم في صحيحه وقال أيضاً : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ) متفق عليه .

    وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة ، فهذا غير صحيح ، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة ، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج ، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة ، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس المنتج ، ولهذا فإن المشترك يسوِّق لمن يُسوِّق لمن يُسوِّق ، هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة ، فالفرق بين الأمرين ظاهر .

    وأما القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح ، ولو سُلِّمَ فليس كل هبة جائزة شرعاً ، فالهبة على القرض ربا ، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة رضي الله عنهما : ( إنك في أرض ، الربا فيها فاش ، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قَتٍّ فإنه ربا ) رواه البخاري في الصحيح .

    والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام – في العامل الذي جاء يقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا ؟ ) متفق عليه .

    وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي ، فمهما أعطيت من الأسماء ، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك ، فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها شيئاً .

    ومما هو جدير بالذكر أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في تعاملها مسلك التسويق الشبكي أو الهرمي مثل شركة ( سمارتس واي ) وشركة ( جولد كويست ) وشركة ( سفن دايموند ) وحكمها لا يختلف عن الشركات السابق ذكرها ، وإن اختلفت عن بعضها فيما تعرضه من منتجات .

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .



    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (22935) وتاريخ 14/3/1425هـ .


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




    حكم الشراء من منتجات شركة dxn والاشتراك في نظامهم التسويقي
    أنا استخدم منتج dxn من شركة ماليزيا ، وشاهدت نتائجه الصحية على بعض الناس ، ولكن أسأل عن حكمه من الناحية الشرعية ، حيث إنه عند اشتراكك في الشركة تصبح عضواً فيها ، ولك فيها أسهم ، وتقوم أنت بالتالي ببناء شبكة ، وبعد الوصول عند مستوى معيَّن يكون لك مبلغ من المال شهريّاً ، ويزداد هذا المبلغ بزيادة نشاطك .

    الحمد لله
    يجوز الشراء من هذه الشركة وأمثالها ممن يبيع بضائع لها قيمة حقيقية تعادل المنتج ، دون أن يكون فيها زيادة لأجل الاشتراك في التسويق ، ولكن لا يجوز الاشتراك في نظامهم التسويقي ، والمسمى " التسويق الشبكي " ، ويسمى – أيضاً - " التسويق الهرمي " ؛ لأن هذا النظام قائم على الغرر وأكل أموال الناس بالباطل ، وقد منعت دول إسلامية وغير إسلامية هذا النظام التسويقي ، وحذَّرت الناس من المساهمة فيه .
    وقد اطلعنا على موقعهم ، ورأينا ما يبيعونه ، ورأينا نظامهم التسويقي ، وهو عينه الذي ذكرناه .
    وقد بيَّنا في أجوبة متعددة حكم المشاركة في هذا النظام التسويقي ، فانظر :
    أجوبة الأسئلة :

    الإسلام سؤال وجواب
    محمد المنجد

  • #2
    ومن هنا فتوى الدكتور صالح العصيمي .


    .

    التعليق


    • #3
      صورة لفتوى الشيخ (محمد بن ناصر السحيباني) في جواز التعامل مع شركة (dxn) ..


      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

      أيها الأعضاء المتميزون هذه فتوى تقدم بها أخونا (رضوان التونسي) إلى الشيخ محمد بن ناصر السحيباني - المدرس بالمسجد النبوي الشريف - ..

      وقد أخذتها من الأخ رضوان التونسي .. وصورتها بالإسكنر .. وها هي في متناول أيديكم ..

      على هذا الرابط [ ]

      *** صورة الفتوى ***



      صورة مكبرة لتعليق الشيخ حفظه الله تعالى


      التعليق


      • #4
        فتاوى جواز التعامل مع شركة dxn









        التعليق


        • #5
          التوضيح لطريقة شركة (DXN) التسويقية





          وبَيانُ حُكْمِ التَّعامُلِ معَها وُفْقاً للضَّوابطِ الفقْهيَّة




          جَمعَـهُ وأعـدَّهُ:



          حمزة بن محمد أيوب البلوشي

          مقدمة




          إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد:
          (فإن من أبرز سمات الفقه الإسلامي أنه فقهٌ مبني على أصول وقواعد، مرتكز على غايات ومقاصد منها تنبثق الشرائع، وعنها تصدر الأحكام، وبذلك صار الفقه الإسلامي قادراً على مسايرة التطور، واستيعاب تقلبات الحياة وتشعُّباتها وتجدُّدها، فهو - ولله الحمد - فقه محيط بأحكام الحوادث والنوازل على اختلافها، كفيل بتحصيل مصالح الخلق في معاشهم ومعادهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
          فالواجب على أهل العلم استفراغ الوسع في فهم كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله r، فإن الله - سبحانه وتعالى - قد بين في كتابه وعلى لسان رسوله r جميع ما أمر به، وجميع ما نهى عنه، وجميع ما أحله، وجميع ما حرمه، فما ما من نازلة ولا واقعة إلا وحكمها في كتاب الله - تعالى - أو سنة رسوله r.
          وفي حياة الناس اليوم مسائل كثيرة ومعاملات عديدة؛ تحتاج إلى بحث ودراسة تُجمع فيها النصوص الشرعية وكلام أهل العلم قديماً وحديثاً؛ ليتبين بذلك تكييفها الفقهي، فتضم الأشباه والنظائر، ويتبين ما يترتب على ذلك من الفروع والأحكام فيتميز الحلال من الحرام)(1).
          ومن تلكم المعاملات التجارية الحديثة ما يعرف بـ(التسويق الشبكي)؛ فقد انتشر هذا التسويق في الآونة الأخيرة بكثرة، وما أكثر الشركات التي تعمل بذلك، فكان لزاماً أن يبيَّن حكم التعامل بهذه الطريقة من التسويق.
          وأصبح ذلك آكد بعد نشر كثير من الناس ومواقع الانترنت للفتاوى التي تحرم التعامل مع مثل هذه الشركات على وجه العموم، مع أن الأصل في المعاملات الجواز إلا إذا دل نص شرعي على تحريمها.
          ومع أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ فكثيراً ما يطلع أحدنا على فتاوى تقول بتحريم نظام التسويق الشبكي على الإطلاق؛ دون نظر وتمحيص، ودون فهم وتصور! وإن الجدل القائم بهذا الشأن في المنتديات الفقهية، بين مجوز ومانع ومتوقف، يرجع سببه إلى تقصير من كلا الطرفين (السائل والمجيب)، مع احترامي وتقديري للجميع.
          · فالسائل غالبًا يكون واحدًا من اثنين:
          1- عضو جديد، لم يفهم كل تفاصيل العمل؛ فيذهب إلى المفتي ويطرح نظام الشركة حسب فهمه، ولا يتمكن منالإجابة عن كل استفسارات المفتي وإشكالاته؛ وهو في الغالب لا يتمتعبخلفية علمية شرعية تُمكِّنه من مناقشة المفتي ومراجعته في بعض الاستدلالات والقياسات الفقهية، وتكون النتيجة النهائية أن تصل المعلومة غير كاملة للمفتي،فيجيب بناءً على ما فهمه من السائل، والحكم على الشيء فرع عن تصوره.
          2- عضو قديم، وكثير منهم مثل النوع السابق، بالإضافة إلى أمر خطير؛ وهو أن البعض منهم لا يتمتع بالنزاهة الكاملة والحياد التام عند السؤال؛ لأنه فقطيريد فتوى بالجواز، فيبدي أمورًا ويخفي أخرى، حتى تكون الفتوى مفصلةً علىرغبته، وفي النهاية تكون الفتوى ناقصة لا تشمل كل نواحي المسألة، ولا تَحُلُّ كلإشكالاتها؛ مما يعطي مجالاً للآخرين للطعن فيها أو الرد عليها؛ هذا إن كانتبالجواز، أما إن كانت بعدمه، فإن البعض يخفيها ويتجاهلها، بل ويتهم المفتيبالجهل، ويبحث عن آخر.
          · أما المفتي فغالبًا ما يتسرع فيالفتوى مقلداً لمن سبقه أو مكتفيًا بما ذكره السائل دون دراسة المسألة برويّة والنظر إليها من كل الزوايا – إلا من رحم الله -؛ بالإضافة إلى قلة الفقهاء المجتهدين، وغياب العلماءالأفذاذ الذين يمتلكون أدوات الاجتهاد والتفريق، والنظر الدقيق، والبحث فيالمسائل المختلفة والمستجدة، وتحرير الخلاف والترجيح المستند إلى الأدلةالشرعية.
          ولتوضيح ما سبق تأمل أخي القارئ في الجوابين الآتيين الذين نقلتهما بنصهما مع السؤال؛ من موقعين مختلفين في الشبكة العالمية (الانترنت)، والسؤالان عن شركة (DXN)، وقد نقلت السؤال والجواب بنفس الشكل وطريقة العرض في الموقع!!
          * فإليك الفتوى الأولى من موقع (الشبكة الإسلامية/islamweb.net):


          رقـم الفتوى :
          79833
          عنوان الفتوى :
          حكم التسويق في شركة DXN
          تاريخ الفتوى :
          29 ذو القعدة 1427 / 20-12-2006



          السؤال




          هل التسويقداخل شركة DXN حرام ام حلال؟



          الفتوى




          الحمد لله والصلاة والسلامعلى رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
          فبالاطلاع على موقع هذه الشركة المسؤول عنها تبين لنا بوضوحأنها تقوم على نظام التسويق الشبكي، وقد بينا حرمة هذا النظام وحرمة الاشتراك فيهمن خلال الكلام على معاملة شركة بزناس، وذلك في الفتوى رقم: 19359 فلتراجع.
          واللهأعلم.
          المفتـــي:
          مركزالفتوى


          * وهذه هي الفتوى الثانية من موقع (الإسلام سؤال وجواب)





          حكم الشراء من منتجات شركة DXN والاشتراك في نظامهم التسويقي

          أنا استخدم منتج DXN من شركة ماليزيا ، وشاهدت نتائجه الصحية على بعض الناس ، ولكن أسأل عن حكمه من الناحية الشرعية ، حيث إنه عند اشتراكك في الشركة تصبح عضواً فيها ، ولك فيها أسهم ، وتقوم أنت بالتالي ببناء شبكة ، وبعد الوصول عند مستوى معيَّن يكون لك مبلغ من المال شهريّاً ، ويزداد هذا المبلغ بزيادة نشاطك .

          الحمد لله
          يجوز الشراء من هذه الشركة وأمثالها ممن يبيع بضائع لها قيمة حقيقية تعادل المنتج ، دون أن يكون فيها زيادة لأجل الاشتراك في التسويق ، ولكن لا يجوز الاشتراك في نظامهم التسويقي ، والمسمى " التسويق الشبكي " ، ويسمى – أيضاً - " التسويق الهرمي " ؛ لأن هذا النظام قائم على الغرر وأكل أموال الناس بالباطل ، وقد منعت دول إسلامية وغير إسلامية هذا النظام التسويقي ، وحذَّرت الناس من المساهمة فيه .
          وقد اطلعنا على موقعهم ، ورأينا ما يبيعونه ، ورأينا نظامهم التسويقي ، وهو عينه الذي ذكرناه .
          وقد بيَّنا في أجوبة متعددة حكم المشاركة في هذا النظام التسويقي ، فانظر :
          أجوبة الأسئلة : ( 42579 ) و ( 40263 ) و ( 45898 ) و ( 40263 ) و ( 46595 ) .
          الإسلام سؤال وجواب ))

          التعليق


          • #6
            وبعد هذا أقول: بأيِّ حقٍّ يُحرَّم شيءٌ دون العلم به، ولا بكيفيته، وهل ينبغي للمفتي أن يتجرأ على تحريم حلال دون تتبع تام؟! فمن المعلوم أن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام؛ وهل كون التعامل مع شركة بزناس أو غيرها من الشركات (محرماً) يجعل التعامل مع شركة أخرى شابهتها بالاسم (محرماً)؟ وهل هذا من العدل في الحكم؟! وهل ينبغي للمفتي أن يكتفي بالاطلاع على الموقع دون الرجوع إلى شخص متمرس مع الشركة ليبين له أكثر عن نظامها؛ ليبني حكمه على أساس من العلم؟!!
            أو ليس من المعلوم في أصول الفقه: أن (الحكم على الشيءِ فرعٌ عن تصورهِ)(1)؟!!
            أو لم يقل الله تعالى: ]وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لكَ بِهِ عِلمٌ إنَّ السَّمعَ والبَصَرَ والفُؤَادَ كُلُّ أولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسؤُولاً[(2). فأين كل تلك الضوابط في هذه الفتاوى؟!
            وفيما سيأتي محاولة لمناقشة الجوابين السابقين:
            * مناقشة الجواب الأول: (فبالاطلاع على موقع هذه الشركة المسؤول عنها تبين لنا بوضوحأنها تقوم على نظام التسويق الشبكي، وقد بينا حرمة هذا النظام وحرمة الاشتراك فيهمن خلال الكلام على معاملة شركة بزناس، وذلك في الفتوى رقم: 19359 فلتراجع.)
            قوله: (... تبين لنا بوضوحأنها تقوم على نظام التسويق الشبكي، وقد بينا حرمة هذا النظام وحرمة الاشتراك فيه ...): أقول: كون النظام قائماً على التسويق الشبكي، وكون المفتي تبين له (بوضوح)!! أنه من التسويق الشبكي؛ ليس من شأنه أن يحرمه؛ فالتسويق الشبكي أنواع مختلفة، ولكل شركة طريقة خاصة؛ وتحتاج طرق هذه الأنواع إلى التكييف الفقهي المنبني على القواعد الفقهية والأصول الشرعية؛ ليتبين موافقتها أو مخالفتها للشرع؛ ثم يُحكم على كل نوع لوحده دون تعميم.
            وقوله: (... من خلال الكلام على معاملة شركة بزناس ...): أقول: سبق القول بأن (الحكم على الشيء فرع عن تصوره)؛ فلا بد من تصور نظام شركة (DXN) تصوراً تاماً يحيط بكل جوانبه؛ ثم تبيين الحكم الشرعي على أساس هذا التصور؛ لأن نظام شركة (DXN) مختلف عن نظام بزناس!!
            فالجواب غير مقبول؛ لأنه لم يقم على التصور الصحيح لنظام (DXN)؛ فلا أدري لم التعجل في الفتوى، وتعميم الأحكام؟!!
            وليعلم القارئ الكريم أن مسائل البيوع تحتاج إلى تصور صحيح، وهي ليست كمسائل الفقه الأخرى التي يسهل الجواب عنها؛ وقد قال الفقهاء (إنما الفقه البيوع) ...
            * مناقشة الجواب الثاني: (يجوز الشراء من هذه الشركة وأمثالها ممن يبيع بضائع لها قيمة حقيقية تعادل المنتج ، دون أن يكون فيها زيادة لأجل الاشتراك في التسويق ، ولكن لا يجوز الاشتراك في نظامهم التسويقي ، والمسمى " التسويق الشبكي " ، ويسمى – أيضاً - " التسويق الهرمي " ؛ لأن هذا النظام قائم على الغرر وأكل أموال الناس بالباطل ، وقد منعت دول إسلامية وغير إسلامية هذا النظام التسويقي ، وحذَّرت الناس من المساهمة فيه .
            وقد اطلعنا على موقعهم ، ورأينا ما يبيعونه ، ورأينا نظامهم التسويقي ، وهو عينه الذي ذكرناه .)
            يجاب عن هذا الجواب بنفس الجواب السابق، وأما قوله: (... والمسمى " التسويق الشبكي " ، ويسمى – أيضاً - " التسويق الهرمي " ...). أقول: هذا غير صحيح فالتسويق الشبكي ليس هو التسويق الهرمي، وإن كان ثَمَّةَ تشابهٌ في الطريقة، والتسويق الهرمي هو الذي منعت منه دول إسلامية وغير إسلامية؛ وهو قائم فعلاً على الغرر وأكل أموال الناس بالباطل؛ فلهذا هو محرم، أما التسويق الشبكي فهو يمارس حتى في السعودية ولم تمنع منه الحكومة السعودية؛ وإن لم يكن الشيخ – مع احترامي وتقديري وعدم التنقص - على علم بذلك فبإمكانه زيارة الأفرع الموجودة في أحَدَ عشرَ فرعاً في المملكة.
            والسائلان اللذان سألا هذين السؤالين كلاهما لم يعرضا السؤال بشكل صحيح، فالشركة ليست مجرد كلمة (تسويق شبكي) ليأتي المفتي بدوره ويقول بكل سهولة (حرام)!!
            بل إن السائلين بغض النظر عن سؤالهما عن الشركة بالتفصيل، لم يعرفا كيفية صياغة السؤال؛ فاقرأ مثلاً صيغة السائل الأول: (هل التسويقداخل شركة DXN حرام ام حلال؟)، فبالله عليك أخي القارئ هل هذا أسلوب؟! فالسؤال لا يتعلق بـ(داخل) أو (خارج) DXN، ولو قال (هل الاشتراك مع شركة DXN حرام أم حلال) لما كان لنا من تعقيب عليه!! واقرأ صيغة السائل الثاني: (أنا استخدم منتج DXN من شركة ماليزيا)! ولو قال (منتج ماليزي من شركة DXN لكان صحيحاً) فاسم الشركة (DXN) وليس شركة ماليزيا ! وهذا مما يؤكد قولي السابق أن كثيراً من المستفتين لا يعرفون عن الشركات المسؤول عنها شيئاً؛ فلو كان هذا السائل يعرف نظام (DXN) بشكل صحيح ما كان له أن يسأل هذا السؤال الذي يُعلمنا بجهله حتى عن اسم الشركة.
            فيا أخي السائل: ما هكذا يُسأل، ثُمَّ لا تكن سبباً بتحريم أمر حلال على الناس، ونحن مجموعة من الأعضاء المطلعين على نظام الشركة؛ جهَّزنا سؤالاً شاملاً ووافياً عن الشركة بذكر نظامها في (7) صفحات، وتأتي أنت أيها السائل الكريم وتسأل عن الشركة في (سطر واحد) أو (ثلاثة أسطر) وبأسلوب غير صحيح!!
            وهذا ما أقوله للشيخين الُمجيبَيْن - مع احترامي لهما، وعدم التنقص من شأنهما -، وأضيف: أنه من المفروض على أي أحد نَصَبَ نفسه مفتياً أن يطلب سؤالاً تفصيلياً فيه ذكر نظام الشركة بوضوح دون ترك شيء من نظامها، وأن لا يكتفيَ بدخول الموقع الخاص بالشركة؛ فو الله الذي لا إله إلا هو إنَّ نظام الشركة غير مبـيِّن في موقعها، فالموقع مجرد تعريف بسيط بالشركة، وحتى نحن الأعضاء لا نكتفي بما في موقع الشركة، ولا يشفي موقع الشركة غليلنا من ناحية نظامها؛ وإنما هناك كتيب خاص فيه نظام الشركة بالتفصيل، وما هو المطلوب من العضو، وهو متوفر بالعربية والإنجليزية، ويمكن الرجوع إليه.
            وكذلك لو أفتى أحد في نظام معين؛ فلا يقلدْ غيره، فكثير من تلك الأجوبة فيها تقليد؛ فمثلاً: التسويق الشبكي مع DXN حرام؛ لأن اللجنة الدائمة أفتت بحرمة نظام بزناس وانظر الفتاوى برقم كذا وكذا، أو قد سبق أن بينا حرمة هذا النظام في بيان نظام شركة كذا وكذا وانظر الفتاوى برقم كذا وكذا!! فهل هذا جواب، وهل فتوى الشبكة أو الموقع وحْيٌ من الله يطبق على كل نظام؛ بل إن هذا كله من التقليد.
            ثم لم العجلة والتسرع، ولم النَّهَمُ باستقبال أي سؤال؟! وقد حُدِّثْتُ عن أحد الفقهاء بالمدينة النبوية أنه لو عُرَضَ عليه سؤالٌ عن شركة معينة لاعتذر إليك؛ ليس لأنه لا يعلم، ولكن خوفاً منه مِن أن لا يفهم نظامها ويحكم عليها بظلم، وهو معروف بفقهه، وقد قال مرة مَا مَعْنَاهُ: (هناك بعضُ مسائل البيوع لو عُرضت على بعض أهل العلم لجثى على ركبتيه)؛ وذلك إشارة منه إلى عدم التسرع في الفتوى في البيوع!!
            ولا بد من معرفة أنَّ الشركات التي تتعامل بهذا النظام؛ بعضُها يختلف عن بعض في طريقة التسويق؛ وإن كان مسماها واحداً؛ فلا يعني كونها متشابهة في الاسم أن يكون الحكم الشرعي فيها واحداً، فقد تكون مشتركة في أمور ومختلفة في أمور أخرى؛ فما دام الأمر كذلك؛ فلا بُدَّ من الإحاطة بكل أنظمة تلك الشركات؛ ليُبنى الجواب على علم تام؛ فلا يُظلَمَ أحدٌ على حسابِ آخر.
            والعجيب أن بعض الناس بمجرد أن يقال له (توجد شركة تسويق شبكي)؛ فإنه يتبادر بقوله: (لا يجوز التعامل معها)!! بل إن بعضهم بمجرد أن يسمع عن معاملة مالية لم يسمع بها من قبل يقول: (هي حرام)؛ مع أن (الأصل في المعاملات الجواز) كما هو مقرر في القواعد الفقهية؛ فأين هم من هذه القاعدة؛ وأين هم من قوله تعالى: [وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ]؛ فأقل ما يُطالبُ به الواحد من هؤلاء أن يكف لسانه ولا يتكلم بدون علم وبدون سؤأل شيخٍ متخصصٍ في الفقه عارف بالمعاملات العصرية.
            فبأي حق يُحرَّم التعامل مع عموم الشركات المتعاملة بالتسويق الشبكي دون النظر إلى أنظمتها بِتَأَنٍّ ورَوِيَّة، وبتنزيلها على الأدلة الشرعية المرعية، ومن ثم الحكم عليها إما بالحل أو بالحرمة.
            ولأجل ذلك؛ كان هذا الجهد القليل في هذه الوريقات لتوضيح التعامل مع شركة (دي إكس إن) الماليزية، والتي أفتى بجواز التعامل معها كثير من المشايخ؛ وفي نفس الوقت أفتى بعض المشايخ بحرمة التعامل معها بالقياس كما سبق على الشركات الأخرى!! قائلين بأنها تقوم في الأساس على أكل أموال الناس بالباطل، أو للغرر فيها، والقمار، أو الربا !! مع أن كل ذلك غير موجود في أنظمة الشركة.
            ولكن عذرنا للمشايخ الذين حرَّموا التعامل معها أن المستفتين لم يصوِّروا لهم طريقتها جيداً؛ أو لظنهم أن كل هذه الشركات متساوية في طريقة عملها؛ أو لعدم وضوح الصورة لهم؛ وكما قال تعالى:]وفوق كل ذي علم عليم[(1)؛ فيكون من أفتى بالجواز بناءً على اطلاعه على نظام الشركة، وتمحيصه وتدقيقه، أو كونه مطلعاً على الأنظمة التسويقية العصرية؛ أعلم ممن بنى فتواه على نظام شركات أخرى، و(مَن عَلِمَ حُجَّة على مَن لَم يَعْلَم) كما هو معلوم.
            وهذه الوريقات ما هي إلا جمع للأدلة ولكلام أهل العلم، ومناقشة هادئة بأدلة واضحة، كان اليقين على إثر النظر فيها والتمحيص أن التعامل مع (دي إكس إن) جائز ولا حرج فيه - إن شاء الله -؛ لعدم مخالفة نظامها للقواعد والأصول الشرعية - والله تعالى أعلم بالصواب -.

            التعليق


            • #7
              وانتهجت في جمع هذه الوريقات النهج الآتي:

              1- كتبت تمهيداً عرَّفتُ فيه البيعَ، وبيَّنْتُ الأصل فيه.
              2- ثم ذكرتُ قواعد مهمة في معرفة البيوع المنهي عنها.
              3- ثم تطرقتُ إلى مسألة (الشروط في البيوع).
              4- ثم عرَّجتُ على التسويق الشبكي، وطريقة العمل فيه - حسب اطلاعي – فذكرت مقدمة مهمة في توضيحه.
              5- ثم أتبعت ذلك بذكر طريقة عمل شركة (دي إكس إن).
              6- وبعد ذلك ذكرتُ ما تيسر لي من العلل التي أشار إليها بعض المشايخ والفضلاء في تحريم العمل مع الشركة.

              وقد يستغرب البعض من تمهيدي بتعريف البيع والأصل فيه، مع أن الغرض من هذه الوريقات هو محاولة تبيين الحكم الشرعي في الشركة؛ ولكن أقول: لما رأيت أن هذه الوريقات قد تنتشر بأيدي أعضاء الشركة؛ أردت أن أفتح باباً طيباً لهم؛ فَهُم يمارسون تجارة، والتاجر المسلم حريٌّ به أن يتعلم فقه البيوع، والحلال من الحرام، وكما قال عمر - رضي الله عنه -: ((لا يبيعن في سوقنا إلا فقيه)).
              فلعَلِّي أن أكون بهذا التمهيد قد فتحت باباً للأعضاء بتعلم أحكام البيوع؛ خاصة فيما يتعلق بالشركة من مسائل، أو بما يتعلق بعموم البيوع.
              وأخيراً فهذه محاولة لتوضيح نظام شركة (دي إكس إن) حَسَبَ تعامُلِنا معها، وعرضها على القواعد الشرعية، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطإٍ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان.
              وأرجو من كل أخ صادق محب؛ لديه تعليق أو ملاحظة على هذا الجمع أن لا يبخل علي بالتوجيه نحو الصواب؛ فلربما قَصُرَ الفهم - وما أظنني إلا كذلك - فبَعُدتُ عن الصواب، فلا يجوز لمن وجد خطأً إلا أن يسدد ويوجه، فالمسلم مرآة أخيه المسلم.
              وأرجو أن لا يظن ظانٌّ أن أخاه المسلم يأكل الحرام بمجرد مخالفته له في مسألة له فيها مستند من كتاب ومن سنة أو لعدم مخالفة ما يعمله للقواعد الفقهية المقررة؛ فليس كلُّ معاملةٍ لها ذكر بعينها في كتاب الله وسنة رسوله r.


              تنبيهات:

              1- هذه الصفحات كتبتها لنفسي، ومن باب حب الخير للغير، فضلت أن تصل لأعضاء الشركة، لعلها أن توضح لهم الكثير مما هو غامض في أعين بعضهم، ولعلها أن تقع في يد من هو متشكك فيقرأ ويعرف، وإن كان ثمة توضيح وتسديد؛ ليسدد ويوضح، سواء بالاتصال المباشر، أو عبر البريد الالكتروني.
              2- أشرت إلى المراجع التي استفدت منها أحياناً بالرقم والصفحة وأحياناً بذكر اسم الكتاب والمؤلف، وهناك مراجع من المكتبة الشاملة أذكرها حسب ترقيم المكتبة الشاملة؛ وذلك لعدم سنوح الفرصة لمراجعة الأصول.
              3- هذه الوريقات مجرد جمع، وقد خالفت فيها كثيراً من قواعد البحوث؛ وذلك لعدم سنوح الفرصة للتمحيص والتدقييق والسير على قواعد البحث المعروفة؛ فأرجو ممن اطلع علبها أن يعذرني.

              أسأل الله بمنه وكرمه أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه - آمين -.

              والحمد لله أولاً وآخراً ....



              حمزة بن محمد أيوب البلوشي




              جوال الإمارات: 3337807 50 00971




              جوال السعودية: 0086677 54 00966




              رقم العضوية بالشركة: 51050 1410




              البريد الالكتروني: dxnhamza@hotmail.com




              تنبيه : من أراد طبع هذه المذكرة ونشرها بين أعضائه



              فلا مانع لدي من ذلك؛ بشرط عدم الزيادة والنقص في البحث،



              وإن كان ثمة تعقيب أو ملاحظة فالرجاء ممن يطلع عليه أن يتواصل معي



              بأي طريقة أرادها، والله من وراء القصد، وهو المعين – سبحانه -

              التعليق


              • #8
                تمهيد




                1- تعريف البيع لغة واصطلاحاً


                البيع لغةً: مصدر باع، وهو: مبادلة مال بمال، أو... مقابلة شيء بشيء، أو دفع عوض وأخذ ما عوّض عنه(1).
                وقال الجرجاني: مطلق المبادلة(2).
                والبيع من الأضداد - كالشّراء -، قد يطلق أحدهما ويراد به الآخر، قال تعالى عن يوسف - عليه السلام -: ]وشروه بثمن بخس[(3) أي باعوه بثمن بخس، ويسمّى كلّ واحد من المتعاقدين: بائعاً، أو بَـيِّعاً؛ لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذّهن في العرف أن يراد به باذل السّلعة(4).
                وأما في الاصطلاح: فقد تباينت عبارات العلماء في حده، وكَثُرَتْ تعبيراتهم عنه في كتب الفقه - على اختلاف مذاهبه - وكتب الشروح وكتب التعريفات وغيرها.
                · فمن تعريفات الحنفية: مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله على وجه مخصوص. [الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (4/502)]...
                وقال الجرجاني: مبادلة المال المتقوّم بالمال المتقوّم تمليكاً وتَمَلُّكاً(5).
                · ومن تعريفات المالكية: نقل الملك عن عوض. [المقدمات لابن رشد (2/19)، وانظر مواهب الجليل (4/222)...]...
                · ومن تعريفات الشافعية: مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكاً. [المجموع للنووي (9/149)]...
                · ومن تعريفات الحنابلة: مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكاً. [المُغْنِي(6/5)]...
                ولعل من أسلم التعريفات وأسهلها للبيع أن يقال: هو مبادلة مال معين أو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدها على التأبيد غير ربا وقرض [انظر: حاشية الروض المُرْبِع (4/326 - 328)، الشرح الممتع (8/107- 113)] (6).



                2- الأصل في البيع، والحكمة من مشروعيته


                أولاً: الأصل في البيع:

                الأصل في عموم المعاملات الجواز إلا ما حرّمه الشارع، بخلاف العبادات؛ فالأصل فيها المنع إلا ما دلّ الدليل على مشروعيته؛ لأن الشارع يسد باب البدعة.
                والدليل على أن الأصل في المعاملات الحل قوله تعالى: ]هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً[(1)؛ فاللام في قوله: ]لكم[ للمِلْك.
                قال الشيخ السعدي - رحمه الله - في منظومة القواعد الفقهية:


                والأصلُ في عَاداتِـنا الإِباحَـةْ حَتى يَجِـيءَ صَارِفُ الإِبَاحَـةْ


                وقد دلَّ على جواز البيعِ الكتابُ والسنةُ والإجماعُ والمعقول:

                · فمن الكتاب:
                1- قوله تعالى: ]وأحل الله البيع[(2).
                2- وقوله سبحانه: ]يا أيها الذين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم[(3).

                · ومن السنة:
                1- عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه خرج مع النبي r إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون؛ فقال: ((يا معشر التجار))، فاستجابوا لرسول الله r، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: ((إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبرَّ وصدق))(4).
                2- وفي الصحيح عن حكيم بن حزام t عن النبي r قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؛ فإن صَدَقَا وبيَّنا بُورك لهما في بيعهما، وإن كَذَبَا وكَتَمَا مُحقت بركة بيعهما))(5).
                3- فعل النّبيّ r وإقراره أصحابه عليه، وله أمثلة كثيرة مشهورة في كتب السنن.

                التعليق


                • #9
                  · ومن الإجماع:

                  فالإجماع منعقد(1) على جواز البيع وحِلِّه، والحاجةُ قائمة إليه؛ لأن الإنسان بحاجة إلى ما في يد أخيه، والإنسان لا يَدفعُ ما معه إلا بِعِوضٍ وثَمَنٍ، فشُرع البيعُ لتحصيل هذا وهذا.
                  · (أمّا من المعقول:
                  فلأنّ الحكمة تقتضيه، لتعلّق حاجة الإنسان بما في يد صاحبه، ولا سبيل إلى المبادلة إلاّ بعوض غالباً، ففي تجويز البيع وصول إلى الغرض ودفع للحاجة.

                  هذا هو الحكم الأصليّ للبيع، ولكن قد تعتريه أحكام أخرى، فيكون محظوراً إذا اشتمل على ما هو ممنوع بالنّصّ، لأمر في الصّيغة، أو العاقدين، أو المعقود عليه. وكما يحرم الإقدام على مثل هذا البيع؛ فإنّه لا يقع صحيحاً، بل يكون باطلاً أو فاسداً على الخلاف المعروف بين الجمهور والحنفيّة، ويجب فيه التّرادّ. على تفصيل ...
                  وقد يكون الحكم الكراهة، وهو ما فيه نهي غير جازم ولا يجب فسخه، ومثّل له الحطّاب من المالكيّة بـ(بيع السّباع) لا لأخذ جلودها.
                  وقد يعرض للبيع الوجوب، كمن اضطرّ إلى شراء طعام أو شراب لحفظ المهجة.
                  كما قد يعرض له النّدب، كمن أقسم على إنسان أن يبيع سلعةً لا ضرر عليه في بيعها فتندب إجابته، لأنّ إبرار المقسم فيما ليس فيه ضرر مندوب)(2).

                  · ثانياً: الحكمة من مشروعية البيع:

                  وحكمة مشروعيّة البيع ظاهرة، فهي الرّفق بالعباد والتّعاون على حصول معاشهم(3).




                  3- قواعد مهمة في معرفة البيوع المنهي عنها:


                  من أبرز سمات الفقه في الدين الإسلامي - كما تقدم -؛ أنه فقه مبني على أصول وقواعد تجمع الأحكام، فالقرآن الكريم والسنة النبوية هما المصدران الأساسيان للأحكام الشرعية؛ وما ترك النبي r من خير إلا ودل أمته عليه ولا من شر إلا وحذر الأمة منه؛ ومع ذلك فليس القرآن ولا سنة النبي r يحويان حكم كل شيء.
                  فهناك كثير من الأمور تحتاج إلى إعمال النظر، وجمع الشتات؛ ثم عرضها على الكتاب والسنة وقواعد الفقه؛ ليتبين حكمها الشرعي؛ فالنبي r ذكر كثيراً من الأمور بعينها وأبان حكم الشرع فيها، ومع ذلك فهناك أمور لم تكن موجودة في عهده r، وواجب كلِّ أهلِ زمانٍ إنْ ظهرت أمور حديثة أن يعرضوها على الأصلين وقواعد الفقه؛ ليتبين لهم الحكم الشرعي فيها.
                  ولتعلم أخي القارئ أن كتب السنن حوت كثيراً من أحاديث النبي r التي نهى فيها عن كثير من البيوع المحرمة، ولو قرأ الشخص تلك الأحاديث لخرج بقواعد عامة تجمع له البيوع المحرمة؛ فالبيوع صنفان: منها الجائز ومنها المحرم، وكل صنف من البيوع المحرمة يرجع إلى إحدى الأقسام الجامعة للبيوع المنهي عنها في السنة النبوية؛ فلو عرف الشخص سبب النهي بَنـَى عليه غيره مما يوافقه في الصورة والعلة، وهاك هذه القواعد التي تجمع البيوع المنهي عنها في السنة إجمالاً:

                  1- البيوع المنهي عنها باعتبار وصف الغرر(1).
                  2- البيوع المنهي عنها باعتبار الضرر(2).
                  3- البيوع المنهي عنها باعتبار عينها(3).
                  4- البيوع المنهي عنها باعتبار الزمان أو المكان(4).
                  5- البيوع المنهي عنها لأجل الربا(5).
                  وإذا عرف الشخص هذا التقسيم النافع؛ لاستبانت له كثير من الأمور في البيوع؛ ولتبيين هذه القواعد وتوضيحها؛ إليك هذا التفصيل:




                  القسم الأول من أقسام البيوع المنهي عنها في السنة:




                  ( باعتبار وصف الغرر )


                  سيكون الحديث عن هذا القسم ضمن النقاط التالية:
                  أ/ تعريف الغرر:
                  الغرر في اللّغة: اسم مصدر من التّغرير، وهو الخطر، والخدعة، وتعريض المرء نفسه أو ماله للهلكة، يقال: غرّه غرّاً وغروراً وغرّةً؛ فهو مغرور وغرير: خدعه وأطمعه بالباطل، وغرّته الدّنيا غروراً: خدعته بزينتها، وغرّر بنفسه تغريراً وتغرّةً: عرّضها للهلكة، والتّغرير: حمل النّفس على الغرر(1).
                  وأما في الاصطلاح: فقد تعددت ألفاظ أهل العلم في تعريف الغرر:
                  قال الجرجاني: الغرر: ما يكون مجهول العاقبة لا يدري أيكون أم لا(2).
                  وقال صاحب (أحاديث البيوع المنهي عنها): (وقد رجح بعض المتأخرين التعريف الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقبله السرخسي، أن الغرر: ما كان مستور العاقبة، لأنه أجمع التعاريف لمدلول الغرر، وأقلها عبارة...)(3).

                  ب/ بيانُ عِظمِ شأنِ باب الغرر:
                  باب الغرر باب عظيم من أبواب المعاملة المحرمة،... ومتى وفَّق الله طالب العلم لفهمه؛ انحلَّت له إشكالات كثيرة، وأصبح يميز ما يندرج فيه وما يخرج عنه من معاملات الناس في الماضي والحاضر... (5).
                  وإذا تقرر مدلول الغرر في الاصطلاح فإنه أصل عظيم وباب واسع في مسائل البيوع ويندرج تحته من الفروع والأمثلة ما لا حصر له، ويتنوع من حيث جهته ومحله؛ فأحياناً يكون الغرر من جهة العقد وأثره كبيع الحصاة وبيع الملامسة والمنابذة، وأحياناً يكون من جهة جنس الثمن ومقداره وأثره كبيع السلعة بجنسين مختلفين أو البيع بغير ذكر الثمن، وأحياناً أخرى يكون الغرر من جهة الجهل بصفة المبيع وقدره كبيع اللبن في الضرع وبيع المضامين والملاقيح، وربما يكون الغرر من جهة عدم القدرة على تسليم المبيع كبيع العبد الآبق والسمك في الماء، وأحياناً يكون من جهة أجَلِ الثمن أو المثمن كالبيع إلى الميسرة أو إلى موت فلان وما أشبه ذلك) (1).

                  التعليق


                  • #10
                    د/ بيوع الغرر المنهي عنها في السنة إجمالاً:

                    1- بيع الحصاة: قال الترمذي: (معنى بيع الحصاة: أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك)(1).
                    2- بيع الملامسة والمنابذة: والملامسة: أن يجعل المتبايعان مجرد اللمس للمبيع موجباً للبيع، أو قائماً مقام النظر والعلم به، أو أن يجعلا اللمس شرطاً في قطع خيار المجلس وغيره(2).
                    3- البيعتان في بيعة: وأهل العلم قد اختلفوا في تعيين المراد به، وذكروا له صوراً مختلفة:
                    أ/ أن يبيع الرجل السلعة؛ فيقول: هي بكذا نقداً، وبكذا نسيئة [مؤجلاً]؛ فيفترق المتبايعان دون تعيين أحد الثمنين.
                    ب/ ومنها ما جاء في الموطأ: (قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقداً أو بشاةٍ موصوفة إلى أجَلٍ، قد وجب عليه بأحد الثمنين: إن ذلك مكروه لا ينبغي؛ لأن رسول الله r قد نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة).
                    ج/ أن يشترطا بيعاً في بيع؛ فيقول - مثلاً -: بعتك هذا العبد بعشرين ديناراً على أن تبيعني جاريتك بعشرة دنانير. فسره بذلك الشافعي وغيره. (وهذه الصورة تتعلق بموضوع (الشروط في البيع) وسيأتي بيانها بعد التفصيل في تبيين هذه القواعد.
                    د/ أن يُحمل النهي عن البيعتين في بيعة على صورة بيع العينة، وهي أن يقول البائع: بعتك هذه السلعة بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثانين حالَّـةً. واختار هذا التفسير شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
                    هـ/ أن يتناول عقد البيع بيعتين على أن لا تتم منهما إلا واحدة مع لزوم العقد، ذكره الباجي، ومثَّل لذلك بما إذا تبايعا هذا الثوب بدينار، وهذا الثوب الآخر بدينارين، على أن يختار أحدهما أيَّ الثوبين، وقد لزمهما ذلك أو لزم أحدهما. فبذلك يفترقان على بيع مجهول غبر معلوم.
                    وقد حاول ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد أن يحصر معنى البيعتين في بيعة من حيث التصور العقلي في ثلاثة أوجه:
                    1- بيع مثمونين بثمنين في بيعة واحدة، وذلك يتصور على وجهين:
                    أ/ أن يقول له: أبيعك هذه السلعة بثمن كذا على أن تبيعني هذه الدار بثمن كذا.
                    ب/ أن يقول له: أبيعك هذه السلعة بدينار، أو هذه الأخرى بدينارين.
                    2- بيع مثمون واحد بثمنين، وذلك يُتَصوَّر على وجهين أيضاً:
                    أ/ أن يكون أحد الثمنين نقداً، والأخر نسيئة [مؤجلاً]؛ كأن يقول: أبيعك هذا الثوب نقداً بعشرة أو إلى أجَلٍ بعشرين.
                    ب/ أن يقول له: أبيعك هذا نقداً بثمن كذا على أن أشتريه منك إلى أجل كذا بثمن كذا.
                    3- بيع مثمونين بثمن واحد، كأن يقول لك: أبيعك أحد هذين بثمن كذا.
                    4- بيع العربان: وهو (العربون)، وفيه خلاف، والراجح إن اتفقا على مدة معينة، ولم يأت المشتري بعد المدة؛ فيجوز للبائع أخذ العربون، وأما بدون تحديد مدة فلا يجوز - والله تعالى أعلم -.
                    5- بيع ما ليس عند البائع: وهو أقسام:
                    أ/ بيع ما لا يملكه البائع.
                    ب/ البيع قبل القبض.
                    ج/ بيع المغانم قبل القسمة، وبيع الصدقات قبل القبض.
                    د/ بيع العبد الآبق.
                    هـ/ بيع السمك في الماء.
                    6- بيع المجهول: وهو أقسام كذلك:
                    أ/ بيع حَبَلِ الحَبَلة، وهو: ولد الجنين الذي في بطن الناقة، أي: نتاج النتاج !!
                    ب/ بيع السِّنين: ويسمى: المُعاومة، مثاله: أن يبيع ثمرة الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر.
                    ج/ بيع الثُّـنْيـَا المجهولة: و الثُّنْيَا على وزن: الكُبْرى، من الاستثناء، ومعناها: أن يبيع شيئاً ويستثني بعضه. والنبي r نهى عن ذلك إلا أن يكون معلوماً؛ فحينها يصح البيع.
                    · مثال بيع الثُّنْيَا المجهولة: كأن يقول البائع: بعتك سياراتي إلا بعضها، وعنده عشرة سيارات مثلاً؛ فا يصح للغرر والجهالة.
                    · ومثال الثُّنْيَا المعلومة: بعتك سياراتي إلا هذه السيارة، ويشير إليها أو يصفها بما تنضبط به عن غيرها.
                    د/ بيع الصوف على الظَّهر، واللبن في الضرع.
                    هـ/ ضرْبَةُ الغائِص: قال ابن ماجة: (ضربة الغائص الذي يضارب عليها الغواص في البحر فيخاطر بنفسه)، وقال ابن الأثير: (... هو أن يقول له: أغوص في البحر غوصة بكذا، فما أخرجته فهو لك، وإنما نُهِيَ عنه؛ لأنه غرر).
                    7- بيع الثمر قبل بُدُوِّ صلاحه: قال ابن قدامة: (لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يشتريها بشرط التبقي؛ فلا يصح إجماعاً... القسم الثاني: أن يبيعها بشرط القطع في الحال؛ فيصح بالإجماع... القسم الثالث: أن يبيعها مطلقاً، ولم يشترط قطعاً ولا تبقية؛ فالبيع باطل، وبه قال مالك والشافعي، وأجازه أبو حنيفة...)) والراجح قول الجمهور لأنه داخل في محل النزاع.
                    8- بيع الولاء: كانت العرب تبيع ولاء مواليها، وتأخذ عليه المال.




                    القسم الثاني من أقسام البيوع المنهي عنها في السنة




                    ( باعتبار الضرر )


                    سيكون الحديث عن هذا القسم ضمن النقاط التالية:

                    أ/ تعريف الضرر:

                    الضّرر: اسم من الضّرّ، وقد أطلق على كلّ نقص يدخل الأعيان، والضَّرّ - بفتح الضّاد - لغةً: ضدّ النّفع، وهو النّقصان، يقال: ضرّه يضرّه؛ إذا فعل به مكروهاً وأضرّ به، يتعدّى بنفسه ثلاثيّاً وبالباء رباعيّاً.
                    قال الأزهريّ: كل ما كان سوء حال وفقر وشدّة في بدن فهو ضُرّ بالضّمّ، وما كان ضدّ النّفع فهو بفتحها.
                    ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الضّرر عن المعنى اللّغويّ.

                    التعليق


                    • #11
                      ب/ بيوع الضرر المنهي عنها في السنة إجمالاً:

                      1- بيع الحاضر للبادي: والحاضر: من الحضور، وهو نقيض المغيب والغيبة، والحضَرُ: خلاف البدو، والحاضر: خلاف البادي، وهو المقيم في المدن والقرى، أما البادي: فهو خلاف الحاضر، والبدو والبادية والبداوة/ خلاف الحضر؛ فالبادي: المقيم بالبادية.
                      2- بيع المضطر: قال الخطابي: (بيع المضطر يكون من وجهين: أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه فهذا فاسد لا ينعقد، والوجه الآخر: أن يضطر إلى البيع لدَيْنٍ يركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس من أجل الضرورة؛ فهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يباع على هذا الوجه، وأن لا يُفتات عليه بمثله ولكن يُعان ويُقرض ويُستمهل له إلى الميسرة، حتى يكون له في ذلك بلاغ؛ فإنْ عُقِدَ البيعُ مع الضرورةِ على هذا الوجه جازَ ولم يُفسخ... إلا أن عامة أهل العلم قد كرهوا البيع على هذا الوجه)(1).

                      3- البيع على البيع: ذكر ابن الأثير أن في تأويل الحديث قولين:
                      (أحدهما: إذا كان المتعاقدان في مجلس العقد؛ وطلبَ طالِبٌ السلعةَ بأكثر من الثمن ليرغب البائع في فسخ العقد؛ فهو محرم؛ لأنه إضرار بالغير، ولكنه منعقد؛ لأن نفس البيع غير مقصود بالنهي فإنه لا خلل فيه.
                      الثاني: أن يرغب المشتري في الفسخ بعرض سلعة أجود منها بمثل ثمنها أو مثلها بدون ذلك الثمن؛ فإنه مثل الأول في النهي، وسواء كانا قد تعاقدا على البيع أو تساوما وقاربا الانعقاد ولم يبق إلا العقد؛ فعلى الأول يكون البيع بمعنى الشراء.. وهو اختيار أبي عبيد، وعلى الثاني يكون البيع على ظاهره).
                      4- بيع المعيب والمغشوش: والغش في البيع: تدليس يرجع إلى ذات المبيع، بإظهار حُسنٍ وإخفاء قُبحٍ، أو تكثيره بما ليس منه ونحو ذلك...
                      5- بيع الـمُحَـرَّمـات.
                      6- بيع الإنسانِ الـحُرِّ.
                      7- بيع أمهات الأولاد: وهو إذا أصاب الرجل أَمَتَهُ، فولدت منه ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان، صارت أم ولد؛ فلم يجز له بيعها.
                      8- بيع الـمُغَنِّيات: أن يبيع جارية مغنية.
                      9- بيع فَضْل الماء: وهو: الماء الفاضل - الزائد - عن كفاية أصحابه. قال النووي: (أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع بها الكلأ، فمعناه: أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة، وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماءٌ إلا هذه؛ فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض...)
                      10- بيع العدو ما يتقوى به على المسلمين: وهو أن يبيع السلاح لأهل الحرب من الكفار؛ فلا يجوز لما فيه من التقوية لهم على المسلمين.
                      11- بيع الوَقْـفِ.



                      القسم الثالث من أقسام البيوع المنهي عنها في السنة




                      ( باعتبار عين المبيع )


                      البيوع المنهي عنها في السنة باعتبار عينها إجمالاً:
                      1- بيع الكلب والـهِـرِّ:
                      · أما بيع الكلب ففيه ثلاثة أقوال:
                      القول الأول: لا يجوز مطلقاً، وهو مذهب جمهور العلماء.
                      القول الثاني: يجوز بيع الكلاب كلها، وهذا مذهب الحنفية.
                      القول الثالث: التفصيل؛ فيجوز بيع الكلب المأذون فيه، ولا يجوز بيع الكلب الغير المأذون فيه، وهذا مروي عن بعض المالكية.
                      والراجح: القول الأول، لثبوت الأحاديث الناهية عن بيع الكلاب وصراحتها في ذلك، وإفادتها للعموم.
                      · وأما بيع الهر:
                      القول الأول: يحرم بيعها، وبه قال الظاهرية، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وصوبه ابن القيم. وروي عن أبي هريرة ومجاهد وطاووس أنهم كرهوا ثمن الهر.
                      القول الثاني: يجوز بيعها، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو الرواية الأخرى عن أحمد.
                      والراجح: القول الأول.
                      2- بيع الميتة والخنـزير والأصنام: ويستثنى من عموم الميتة: السمك والجراد بنص الحديث المعروف، والخنزير هو الحيوان المعروف، أما الأصنام: فهي الصور والتماثيل المتخذة للعبادة.
                      3- بيع الخمر: وهو ما أُسكر قليله أو كثيره، سواء اتخذ من العنب أو الحنطة أو الشعير أو غيرها؛ لقوله r: ((كل مُسْكِر خمر، وكل خمر حرام))(1).
                      4- بيع ضراب الجمل (عسب الفحل): والفحل: هو الذكر من كل حيوان، وهو: أن يؤجر شخص جمله الفحل أو أي حيوان فحل لتلقيح الأنثى منه.
                      5- بيع الدم: فعن أبي جُحيفة t قال: نهى رسول الله r عن ثمن الكلب(2)، وثمن الدم. وقيل أن المراد بثمن الدم: أجرة الحجامة، ولكن الراجح أن المراد به بيع الدم نفسه، وأخذ العوض عليه، وهذا التفسير هو ظاهر الحديث وقد انعقد الإجماع على ذلك، ويستثنى من ذلك (الكبد والطحال) للحديث المعروف.



                      القسم الرابع من أقسام البيوع المنهي عنها في السنة




                      ( باعتبار الزمان والمكان )


                      البيوع المنهي عنها في السنة باعتبار الزمان والمكان إجمالاً:

                      1- البيع في المسجد: وذلك لأن المساجد قد خصصت للعبادة لا للبيع؛ فالمساجد سوق الآخرة لا سوق الدنيا.
                      2- بيع السلاح في الفتنة.
                      3- البيع في مكان الشراء.
                      4- بيع رباع مكة ودورها: وهو محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يجوز بيعها، وهو مذهب الجمهور من أهل العلم(1).

                      التعليق


                      • #12
                        القسم الخامس من أقسام البيوع المنهي عنها في السنة:


                        ( لأجل الربا )


                        وسيكون الحديث عن هذا القسم ضمن النقاط التالية:

                        أ/ تعريف الربا:
                        · لغة: الزيادة، ومنه قوله تعالى: [فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ](1)، أي زادت ونَمَتْ.
                        · اصطلاحاً: عرفه صاحب منتهى الإرادات، فقال: هو تفاضل في أشياء، ونَسَأٌ في أشياء، مختص بأشياء، ورَدَ الشرع بتحريمها.
                        * فقوله: (تفاضل في أشياء): يعني ربا الفضل [ربا الزيادة]، والمراد بالأشياء عند الحنابلة ومن وافقهم: المكيلات بجنسها، والموزونات بجنسها، ويمكن أن يراد بها عند غيرهم ما وُجِدت في علة ربا الفضل، من الوزن أو الكيل بمفردها أو مع الطعم أو مع الادخار ونحوهما.
                        * وقوله: (نسَأٌ في أشياء): يعني به المكيلات بالمكيلات ولو من غير جنسها، والموزونات بالموزونات كذلك، ما لم يكن أحدهما نقداً، ويمكن أن يراد به: كل ما وُجِدت فيه علة الربا غير الكيل والوزن عند القائل بذلك.
                        * وقوله: (مختص بأشياء): هي ما وُجِدَت فيه علة الربا على اختلاف المذاهب فيها.
                        * وقوله: (ورد الشرعُ بتحريمها): يعني تحريم الربا فيها نصاً في البعض وقياساً في البعض الآخر.
                        ب/ أنواع الربا: هو نوعان:
                        1- ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة في أحد العوضين المتحدين في الجنس وفي علة الربا من الثمنية أو الوزن أو الكيل بمفردها أو مع الطعم أو القوت أو الادخار على اختلاف الفقهاء في ذلك.
                        2- ربا النسيئة: وهو بيع أحد الأموال الربوية بغير جنسه منها دون حلول وتقابض.
                        ج/ صور البيوع التي ورد النهي عنها نصاً لأجل الربا أو شبهته: يمكن حصرها في (11) صورة:

                        1- الأصناف الربوية الستة الواردة في حديث عبادة بن الصامت t الذي أخرجه مسلم: قال رسول الله r: ((الذهبُ بالذهبِ، والفضةُ بالفضةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعيرُ بالشعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والملحُ بالملحِ؛ مِثلاً بِمِثْلٍ، سواءً بِسَواءٍ، يَداً بِيدٍ؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شِئتم إذا كان يداً بِيدٍ)(1).
                        ولا خلاف بين العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم في تحريم الربا بنوعَيْهِ في الأصناف الستة المذكورة، وذلك للنص عليها.
                        2- بيع التمر الجيد بالتمر الرديء: فهم بعض الصحابة أنه عند اختلاف البدلين في الجودة يجوز أخذ القليل بالكثير من جنس واحد؛ فبين الرسول r للصحابة y الحكم في حالة بيع التمر الجيد بالرديء؛ أنه لا يجوز بيع التمر متفاضلاً، وإن اختلف في الجودة والرداءة.
                        3- بيع الرطب بالتمر: والعلة فيه نقص وزن الرطب إذا يبس؛ فلهذا نهى عنه r.
                        4- بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: وردت نصوص من السنة تنهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة [مؤجلاً]، كما وردت نصوص أخرى تدل على جواز ذلك، ولهذا اختلف الفقهاء في جواز بيع الحيوان بالحيوان حالاً بنسيئة مع اتفاقهم على جواز التفاضل فيه إذا كان يداً بيد، واتفاقهم على منع بيعه نسيئة من الطرفين لدخوله تحت بيع الكاليء بالكاليء [الدين بالدين].
                        5- بيع الحيوان باللحم: فيه خلاف بين أهل العلم، فيما إذا كان الحيوان من جنس الحيوان المذبوح المباع لحمه، أو لم يكن من جنسه. وهذا فيما إذا كان الحيوان مأكول اللحم، أما غيرُ مأكول اللحم فحكمه الجواز في قول عامة أهل العلم.
                        6- بيع الـدَّيـْنُ بالدَّيْنِ: وهو المعروف بـ(بيع الكاليء بالكاليء)، وهو ثلاثة أقسام:
                        أ/ فَسْخُ الدين بالدين: ومن صوره: أن يكون لشخص على آخر دينٌ فيؤخر الدائن استيفاء دينه إلى أَجَلٍ أطول من أجلِهِ السابق بعوض.
                        ب/ ابتداء الدين بالدين: وصورته: تأخير رأس مال السلم، وذلك في أن يسلم في قدر معين موصوف في الذمة بمال مؤجل.
                        ج/ بيع الدين بالدين: ومن صوره أن يكون لشخص دين على زيد، ولشخص آخر دين على عمرو؛ فيبيع كل منهما دينه على صاحبه.
                        7- سلفٌ وبَيْعٌ: وقد ذكر الفقهاء معنيين للسلف المنهي عنه:
                        أ/ القرض: كأن يقول: أقرضك على أن تبيع مني دارك بكذا.
                        ب/ السَّلَمُ: كأن يقول: أبيعك داري بألف على أن تسلفني مائة في كذا. أو يسلم إليه في شيء ويقول: إن لم يتهيأ المسَلَّم فيه عندك فهو بيع لك بكذا.
                        · ولا خلاف بين أهل العلم في منع الجمع بين سلف وبيع على كلا التفسيرين للسلف، وأن ذلك محرم للنهي عنه، من غير صارف عن التحريم.
                        8- بيع الصبرة من التمر لا يُعلم مكيالها بكيلها تمراً: الصبرة هي: الكومة من التمر لا يعلم مكيالها بالكيل المسمى من التمر، أي: منع بيع التمر بالتمر جزافاً في أحد البدلين، والعلة فيه عدم العلم بالتماثل.
                        9- بيع العِيـْنَـةِ: العينة بكسر العين، وهي لغة: السلف؛ يقال: اعتان الرجل: إذا اشترى الشيء بالشيء نسيئة. واختلف الفقهاء في المراد ببيع العينة:
                        · فسره الشافعية والحنابلة بقولهم: ان يبيع شخص السلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها بأقل منه حالاً من جنس ثمنها.
                        والحنفية يدخلون ما ذكر ضمن بيع ما لم يضمن، والمالكية يدخلونه في بيع الآجال الممنوعة.
                        · ويفسره الحنفية بتفسيرين:
                        أ/ أن يأتي الشخص إلى آخر ليقترض منه عشرة دراهم مثلاً، ولا يرغب المطلوب منه الإقراض طمعاً في فضل لا يناله بالقرض؛ فيقول: لا أقرضك ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهماً؛ ليبيعه في السوق بعشرة، فيرضى به المستقرض فيبيعه كذلك فيحصل لصاحب الثوب درهمان فوق العشرة، وللمشتري قرض عشرة.
                        ب/ أن يُدخل المتبايعان بينهما شخصاً ثالثاً؛ كأن يبيع من طلب منه القرض ثوبه للمستقرض باثني عشر درهماً، ويسلمه الثوب ثم يبيعه المستقرض من الثالث بعشرة ويسلمه إليه، ثم يبيعه الثالث من صاحبه الأول، وهو من طلب منه القرض بعشرة ويأخذ منه العشرة ويدفعها للمستقرض، فيحصل للمستقرض عشرة دراهم، ولصاحب الثوب اثنا عشر درهماً.
                        · وأما المالكية: فيسرون العينة بتفسير ترجع معه إلى بيع الإنسان ما ليس عنده؛ إذ يعرفونها بأنها: بيع من طُلِبَتْ منه سلعةٌ قبل ملكه إياها لطالبها بعد شرائها، فأهل العِينة قومٌ نصبوا أنفسهم لطلب شراء السلع منهم وليست عندهم؛ فيذهبون إلى التجار فيشترونها منهم ليبيعوها لمن كان قد طلبها.
                        وقالوا: سمي هذا البيع عِينة لاستعانة البائع الذي طُلبت منه السلعة بالمشتري الطالب لها على تحصيل مقصوده، وهو دفع القليل ليأخذ عنه الكثير.
                        * هذا وينبني على هذا الخلاف في المراد بالعينة خلاف طويل حسب كل تعريف، وليس القصد في هذه الوريقات ذكر التفاصيل؛ فمن أراد الاستزادة؛ فيمكنه الرجوع إلى الكتب المتخصصة في هذا المجال(1).
                        10- بيع المحاقلة:
                        · لغة: مأخوذة من الحقل، وهي الأرض القراح، أي: الطيبة التربة، والخالصة من شائبة السبخ، أو هو: الزرع إذا تشعبت أوراقه، أو إذا استجمع خروج نباته، أو ما دام أخضراً، والمحاقِلُ: هو المزارع.
                        · تعريفها اصطلاحاً: هي عند جمهور الفقهاء: بيع الحب المشتد في سنبله بمثل كيله خرصاً من جنسه، وكذا بيع القطن في أصوله بقطن.
                        ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة بيع المحاقلة على تعريف الجمهور، وذكر له المالكية تعريفاً آخر، ولكن تعريف الجمهور هو المطابق لما وردت به روايات النهي عنه.
                        11- بيع المزابنة:
                        · تعريف المزابنة لغة: هو من الزَّبْنِ، وهو الدفع الشديد؛ يقال: زبنت الناقة حالبها زبناً، أي: دفعته برجلها.
                        · والمزابنة شرعاً: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر.
                        وسمي هذا البيع مزابنة لما فيه يؤدي إليه من النزاع والمدافعة، فكل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن عما يقصده، فالمغبون يقصد الفسخ، والغابن يقصد الإمضاء. هذا معناه عند أكثر الفقهاء.
                        ولا خلاف بين الفقهاء في تحريم بيع المزابنة بمعناها الشرعي السابق، للنهي عنها ولما فيها من شبهة الربا بسبب الجهل بالتماثل في بيع الأصناف الربوية، وهو كالعلم بالتفاضل، وأيضاً لما فيه من الغرر.

                        التعليق


                        • #13
                          الشروط في البيوع


                          يذكر الفقهاء - رحمهم الله - هذه المسألة في باب (بيع وشرط)، وقد ورد النهي عن ذلك في الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده y قال: قال رسول الله r: ((لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك))(1).

                          وسيكون الحديث عن هذه المسألة ضمن النقاط التالية:
                          المعنى المراد من (بيع وشرط):
                          المراد من بيع وشرط:
                          · أن يشترط أحد المتبايعين أو كل منهما على الآخر شرطاً معيناً حين العقد، يلتزم به المشروط عليه بموجب ذلك العقد والشرط.
                          أمثلة على ذلك :
                          * وضع شرط جزائي على المقاول إذا لم ينه البناء خلال شهر مثلاً.
                          * أو أن أبيعك سيارة وأقول لك: بشرط أن لا تبيعها حتى تنهي أقساطها.
                          * أو يشترط الخيار في البيع لمدة ثلاثة أيام، أو الرهن، ونحو ذلك.
                          هذا وإن العقود هذه الأيام، مليئة بالشروط بسبب تعقد الحياة، فما هي أهم أحكام الشروط في البيع.
                          أنواع الشروط في البيع:
                          قال كثير من العلماء: الشروط نوعان:
                          1- شرط صحيح.
                          2- شرط فاسد.
                          · والشرط الصحيح على ثلاثة أنواع:
                          1- شرط من مقتضى العقد: وهو كما يقال (تحصيل حاصل)؛ كأن تعطيني البضاعة وأعطيك الثمن (تسليم الثمن والمثمن).
                          2- شرط من مصلحة العقد: (الرهن، الشهود، الخيار).
                          3- شرط البائع أو المشتري نفعا معلوماً: مثل أن يشترط البائع سُكنى الدار شهراً قبل تسليمها إلى المشتري، أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره ونحو ذلك.
                          والحنابلة هنا لا يجيزون أكثر من شرط من النوع الثالث، ويقولون إن شُرِطَ أكثر من شرطٍ، بطل البيع!!.
                          ولكن الصحيح أنه لا يبطل، وله أن يشترط أكثر من شرط من النوع الثالث.
                          وهم قد استدلوا بالحديث السابق: ((لا يحل سلف وبيع و شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك))(1).
                          تنبيه مهم:
                          يعتبر كثيرُ من العلماء الشروط في الأصل باطلة، وهذا يسبب إشكاليات كثيرة في هذا العصر، فالمعاملات الحالية مليئة بالشروط، وتتم صفقات بين دول بشروط وبنود كثيرة ودقيقة للغاية، فإذا جعلنا الأصل في الشروط أنها محرمة فهذا سيكون سببا في حرج شديد، وسنأتي بعد قليل على هذه النقطة بمزيد إيضاح.

                          أما الشروط الفاسدة فقسمت إلى:

                          1- شرط يبطل العقد من أصله، كاشتراط أحدهما على الآخر عقداً آخر، كسلف - أي سلم -، وقرض، وبيع وإجارة ونحو ذلك.
                          2- شرط فاسد، يبطل الشرطَ، ويصحُّ العقد، أي يصح معه البيع، كأن يشترط أن لا خسارة عليه، أو متى نَفَقَ - انتهى - وإلا رده، أو لا يبيع السلعة، أو لا يهبها، أو أن يبيعها على فلان، أو يهبها لفلان، فهنا عند جمهور العلماء، يبطل الشرط وحده، ويصح العقد، وسيأتينا أن الصحيح صحة هذه الشروط.
                          3- ما لا ينعقد معه العقد، كقوله بعتك إنْ رَضِيَ فلان،أو إن جئتني بكذا.
                          هذا هو التقسيم المشهور.

                          · ما هو الأصل في الشروط ؟
                          اختلف الفقهاء في كثير من أنواع القسم الثاني - قسم الشرط الفاسد -، على قولين:
                          1- جمهور العلماء يجعلون الأصل في الشروط التحريم؛ فلا يباح منها إلا بدليل: ولهذا فقد جعلوا كثيراً من الشروط التي فيها مصلحة للمتعاقدين أو أحدهما، فاسدة، وبعضهم أجاز الشرط الواحد ومنع أكثر منه. وكل ذلك فيه نظر.
                          2- وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى: أن الأصل في الشروط في البيع الإباحة؛ ما لم يرد نص بالتحريم، فلا يصح عنده القول بأن الأصل في الشروط التحريم.
                          وأصول أحمد المنصُوصَةُ عنه أكثرها يجري على هذا القول، ومالك قريب منه.
                          · والمثال على ذلك: لو باعك بائع السلعة، وشرط أن لا تبيعها لغيرك، إلا بعد أن تعرضها عليه، أو اشتريت سلعةً بشرط إن نفقت وإلا رددتها على البائع، فالأصل إباحة هذه الشروط وتلزم بالعقد.
                          · وكذلك إذا شرط المشتري على البائع أكثر من شرط ولكنها مباحة في الأصل، كل ذلك جائز وصحيح ولازم، لأنه لم يرد نص في تحريمها.

                          أدلة الجمهور على قولهم: (إن الأصل في الشروط التحريم):

                          1- حديث: ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط))(1).
                          2- حديث: ((نهى عن بيع وشرط ))(2).
                          3- حديث: ((نهى عن بيع وسلف، وعن شرطين في بيعة))(3).

                          رد شيخ الإسلام ابن تيميه على الجمهور بما يلي:
                          قال رحمه الله: (القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط: الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وبطلانه، نصاً أو قياساً، عند من يقول به، وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجري على هذا القول، ومالك قريب منه، ولكن أحمد أكثر تصحيحاً للشروط، فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه .... هذا القول هو الصحيح؛ بدلالة الكتاب والسنة، والإجماع، والاعتبار مع الاستصحاب، وعدم الدليل المنافي.

                          أدلة القول الثاني:

                          1- قوله تعالى: [يَا أيُّها الَّذينَ آمنُوا أَوفُوا بالعُقُود](1)، والعقود هي العهود.
                          2- وقال تعالى: [وإذا قُلتم فاعدلوا وَلَوْ كان ذا قُربى وبِعَهْدِ الله أوفوا](2).
                          3- وقال تعالى: [وأوفوا بالعَهْدِ إن العهد كان مسئولا](3)؛ فقد أمر الله بالوفاء بالعقود، وهذا عام، وكذلك أمر بالوفاء بعهد الله وبالعهد، وقد دخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه، بدليل قوله تعالى: [ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل]؛ فدل على أن عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه، وإن لم يكن الله قد أمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد، كالنذر والبيع، إنما أمر بالوفاء به، وهذا قرنه الصدق في قوله: [وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا] ... وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأموراً به؛ عُلِمَ أن الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده، ومقصود العقد: هو الوفاء به، فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العهد، دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة.

                          التعليق


                          • #14
                            مناقشة الأدلة:

                            مناقشة الجمهور باحتجاجهم بحديث: ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ...)):
                            1- أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية على الاحتجاج بحديث: ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ...)) بقوله:
                            (وأما قوله r: ((من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق))؛ فالشرط يراد به المصدر تارة، والمفعول أخرى، وكذلك الوعد والخُلف، ومنه قولهم: درهم ضَرب الأمير(4)، والمراد به هنا - والله أعلم - المشروط، لا نفس المتكلم، ولهذا قال: (( وإن كان مائة شرط))؛ أي: وإن كان مائة مشروط، وليس المراد تعديد التكلم بالشرط، وإنما المراد تعديد المشروط.
                            والدليل على ذلك قوله: ((كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق))؛ أي: كتاب الله أحق من هذا الشرط، وشرط الله أوثق منه، وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب اللهِ وشرطَهُ، بأن يكون المشروط مما حرمه الله تعالى؛ وأما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله تعالى، فلم يخالف كتاب الله وشرطه ... فمضمون الحديث: أن المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة.
                            أو يقال: ((ليس في كتاب الله))؛ أي: ليس في كتاب الله نفيه، كما قال: ((سيكون أقوام يحدثونكم بما لم تعرفوا أنتم ولا آباؤكم))؛ أي: بما تعرفون خلافه، وإلا فما لا يُعْرَفُ كثيرٌ). مجموع الفتاوى: [29/132-161].
                            ومعنى كلامه – رحمه الله -: أن مقصود حديث: ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل))؛ أي: كل مشروط حرمته الشريعة، فهو باطل.
                            وليس مقصوده أن كل شرط زائد على العقد محرم إلا ما كان منصوصاً عليه.

                            2- وأما الإجابة عن الحديث الثاني: ((نهى عن بيع وشرط)): فهو حديث لا أصل له؛ فلا يُحتج به.
                            3- أما الحديث الثالث: ((نهى عن شرطين في بيعة))؛ قال ابن القيم – رحمه الله -: (إن الصحيح أن الشرطين في البيع هما البيعتان في البيعة).
                            والبيعتان في بَيعة كما سبق هو: بيع العِينة، وهو أن يحتاج الشخص للنقد، فيأتي شخصاً آخر، ويقول له: أبيعك سيارتي بثلاثة آلاف نقداً وأشتريها منك بخمسة مقسطة.
                            قال ابن القيم - رحمه الله - في تعليقه على (معالم السنن)؛ بعد ذكر الأقوال في تفسير حديث: ((نهى عن شرطين في بيع)):
                            (فإذا تبينت هذه الأقوال؛ فالأَوْلى تفسير كلام النبي r بعضه ببعض. فنُفسِّر كلامه بكلامه؛ فنقول: نظير هذا نهيه r عن صفقتين في صفقة, وعن بيعتين في بيعة؛ فروى سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: (نهى رسول الله r عن صفقتين في صفقة).
                            وفي السنن عن أبي هريرة عن النبي r: ((من باع بيعتين في بيعه فله أَوْكَسُهُما, أو الربا))، وقد فسرت البيعتان في البيعة بأن يقول: أبيعك بعشرة نقداً, أو بعشرين ونسيئة؛ هذا بعيد من معنى الحديث من وجهين:
                            أحدهما: أنه لا يدخل الربا في هذا العقد.
                            الثانـي: أن هذا ليس بصفقتين, إنما هو صفقة واحدة بأحد الثمنين، وقد ردده بين الأوليين أو الربا.
                            ومعلوم أنه إذا أخذ بالثمن الأَزْيَدِ في هذا العقد لم يكن ربا؛ فليس هذا معنى الحديث، وفُسِّر بأن يقول: خذ هذه السلعة بعشرة نقداً وآخذها منك بعشرين نسيئة وهي مسألة (العِينة) بعينها، وهذا هو المعنى المطابق للحديث؛ فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله, وهو أَوْكَس الثمنين؛ فإن أخذه أخذ أَوْكَسَهُما, وإن أخذ الثمن الأكثر؛ فقد أخذ الربا.
                            فلا مَحِيدَ له عن أوكَسِ الثمنين أو الربا، ولا يَحْتمِل الحديث غير هذا المعنى وهذا هو بعينه الشرطان في بيع؛ فإن الشرط يطلق على العقد نفسه؛ لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط, والشرط يطلق على المشروط كثيراً, كالضرب يطلق على المضروب, والحلق على المحلوق والنسخ على المنسوخ؛ فالشرطان كالصفقتين سواء؛ فشرطان في بيع كصفقتين في صفقة.
                            وإذا أردت أن يتضح لك هذا المعنى فتأمل نهيه r في حديث ابن عمر: (عن بيعتين في بيعة, وعن سلف وبيع)، رواه أحمد.
                            ونهيه في هذا الحديث عن: (شرطينفي بيع وعن سلف في بيع) فَجَمَعَ السلفَ والبيعَ مع الشرطينِ في البيعِ، ومع البيعتين في البيعة. وسِرُّ ذلك: أن كِلا الأمرين يَؤُول إلى الربا, وهو ذريعة إليه.
                            أما البيعتان في بيعة: فظاهر؛ فإنه إذا باعه السلعة إلى شهر ثم اشتراها منه بما شرطه له, كان قد باع بما شرطه له بعشرة نسيئة. ولهذا المعنى حرم الله ورسوله العينة.
                            وأما السلف والبيع: فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة, ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة: فقد جعل ذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل, ولولا هذا البيع لما أقرضه ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك. فظهر سر قوله r: ((لا يحل سلف وبيع, ولا شرطان في بيع))، وقول ابن عمر: (نهى عن بيعتين في بيعة، وعن سلف وبيع)، واقتران إحدى الجملتين بالأخرى لما كانا سُلَّماً إلى الربا.
                            ومن نظر في الواقع وأحاط به علما فهم مراد الرسول r من كلامه, ونزَّله عليه. وعلم أنه كلام من جمعت له الحكمة, وأوتي جوامع الكلم, فصلوات الله وسلامه عليه, وجزاه أفضل ما جازى نبياً عن أمته)) ا.هـ.

                            خلاصة المسألة:

                            أن حديث: ((المؤمنون على شروطهم))؛ عام يدل على إباحة الشروط ما لم يرد نص على تحريم شرط بعينه، وأن كل شرط غير محرم فهو ملزم - والله اعلم -، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأصول أحمد ونصوصه تقتضي جواز شرط كل تصرف فيه مقصود صحيح، وإن كان فيه منع من غيره)) مجموع الفتاوى: [29/169](1).

                            التعليق


                            • #15
                              غيروا عنوان الموضوع
                              من مسابقة شهر رمضان

                              الى

                              تحريم وتحليل
                              التعامل مع شركةdxn


                              بس الصراحه

                              كلا الطرفين مقنعين
                              الشيخ عاصم مقنع جدا
                              والاستاذ علي ايضا مقنع
                              نصدق من ياجماعه؟؟

                              التعليق

                              KJA_adsense_ad6

                              Collapse
                              جاري التنفيذ...
                              X